شبكة الشيماء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة الشيماء

دليل المنتديات, مواقع اسلامية, مواقع برامج, مواقع متنوعة, جديد المواقع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الندم بعد فوات الاوان

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
nova
عضو برونزى
nova


عدد الرسائل : 68
تاريخ التسجيل : 16/02/2008

الندم بعد فوات الاوان Empty
مُساهمةموضوع: الندم بعد فوات الاوان   الندم بعد فوات الاوان I_icon_minitimeالخميس فبراير 21, 2008 5:43 pm


الشريمي كتب "رجل تزوج فتاة جميلة جدا وعاش معها أجمل اللحظات ، وفي يوم من الأيام كان خارج المنزل ونزل عليه ضيوف فحاول الاختفاء عنهم لعدم قدرته على ضيافتهم حسب العادات ، ولكن طال بقاؤهم في انتظاره .. وبعد وقت لمح أحد الضيوف صاحب المنزل وعرف انه يتخفى منهم فهموا بالخروج عندها تغير رأي الرجل صاحب المنزل وقال اذهب اليهم واقدم لهم النصيب

فلما جاءهم كانوا قد خرجوا فقال : علي الطلاق بالثلاث الا تخرجوا .
فقالوا بل علينا الطلاق اذا بقينا عندك .. طبعا خرجوا .
وهنا ندم صاحبنا ، وخرجت زوجته الى أهلها .. وافتى له أحد العلماء أن زوجته حرمت عليه الا ان تنكح زوجا آخر .. وندم صاحبنا ندما شديدا وبقي في ندمه هذا حتى انتهت عدة زوجته سابقا ، وهناك تقدم رجل وخطبها ، فازداد الندم .. ولكن لا ينفع الندم حينئذ .. وبدأ يمني نفسه ان يفشل الزواج وتعود اليه زوجته .. واخذ يراقب الأمر .. ودخل الزوج الجديد على زوجته الجميلة .. ومرت الأيام وتبين أن الزوج الجديد يحب زوجته ولا يمكن ان يفرط فيها ، كما ان الزوجة أحبت زوجها الجديد .. وهكذا ندم المسكين على جهله وعدم تقديره العواقب ، وخسر أغلى ما عنده .ذ
ومن هنا ننصح الشباب بالركادة وعدم العجلة أو التمسك بعادات غير اسلامية .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
روعة
عضو فعال
روعة


عدد الرسائل : 22
تاريخ التسجيل : 19/02/2008

الندم بعد فوات الاوان Empty
مُساهمةموضوع: مشاركة مع اختى الكريمة   الندم بعد فوات الاوان I_icon_minitimeالخميس فبراير 21, 2008 8:53 pm

ارسل شكرى وتقديرى الى مجهودك الرائع

وتقبلى مشاركتى واطلب الى كل من يقراء الموضع المشاركة

الطلاق المعلق والطلاق في حال الغضب الشديد

سؤال:
ما حكم من يحلف على زوجته بالطلاق إن هي فعلت أمرا ما كقطع للرحم ، وكان الزوج حينذاك في حالة غضب شديد لم يتمالك نفسه إلى درجة عدم مقدرته تذكر ما يقول ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولا :

ينبغي للرجل ألا يستعمل الطلاق كلّما حدث بينه وبين أهله نزاع ، وذلك لما يترتب على الطلاق من عواقب وخيمة . وكثير من الرجال يتهاونون بشأن الطلاق فكلما حصل نزاع بينه وبين أهله حلف بالطلاق ، وكلما اختلف مع أصحابه حلف بالطلاق . . . وهكذا . وهذا نوع تلاعب بكتاب الله ، وإذا كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتبر من يطلق امرأته ثلاثاً جميعاً متلاعباً بكتاب الله ، فكيف بمن اتخذ الطلاق ديدنه ، فكلما أراد منع زوجته من شيء أو حثها على فعل شيء حلف بالطلاق ؟! روى النسائي (3401) عن مَحْمُود بْن لَبِيدٍ قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا ؟ فَقَامَ غَضْبَان ثُمَّ قَالَ : أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟! حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلا أَقْتُلُهُ ؟

قال الحافظ : رجاله ثقات اهـ وصححه الألباني في غاية المرام (261).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " هؤلاء السفهاء الذين يطلقون ألسنتهم بالطلاق في كل هين وعظيم ، هؤلاء مخالفون لما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله : ( مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ) رواه البخاري (2679) ، فإذا أرد المؤمن أن يحلف فليحلف بالله عز وجل ، ولا ينبغي أيضاً أن يكثر من الحلف لقوله تعالى : ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) المائدة/ 89 . ومن جملة ما فسرت به الآية أن المعنى : لا تكثروا الحلف بالله .

أمّا أن يحلفوا بالطلاق مثل : عليّ الطلاق أن تفعل كذا ، أو عليّ الطلاق ألا تفعل ، أو إن فعلت فامرأتي طالق ، أو إن لم تفعل فامرأتي طالق وما أشبه ذلك من الصيغ ، فإن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" (2/753).

ثانيا :

قول الرجل لزوجته : إن فعلت كذا فأنت طالق ، أو إن لم تفعلي فأنت طالق ، هو من الطلاق المعلق على شرط ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند حصول الشرط .

وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل ، يرجع إلى نية القائل ، فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل شيء ، أو المنع من فعل شيء ، أو التصديق أو التكذيب ، فإن هذا حكمه حكم اليمين ولا يقع به طلاق ويلزمه كفارة يمين عند الحنث .

وإن قصد بذلك وقوع الطلاق طلقت زوجته عند حصول الشرط . وأمر نيته لا يعلمه إلا الله الذي لا تخفى عليه خافية ، فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن خداع نفسه .

وقد سئلت اللجنة الدائمة عمن قال لزوجته : عليّ الطلاق تقومين معي ، ولم تقم معه . فهل يقع بذلك طلاق ؟

فأجابت : " إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثها على الذهاب معك ، فإنه لا يقع به طلاق ، ويلزمك كفارة يمين في أصح قولي العلماء ، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/86).

ثالثا :

ينبغي أن يُعلم أن أكثر حالات الطلاق إنما تصدر مع الغضب والضيق والانفعال ، لا مع الفرح والانشراح ، فكون الزوج طلق زوجته حال غضبه لا يعني عدم وقوع الطلاق ، كما يظنه كثير من الناس ، إلا أن يكون الغضب قد بلغ به مبلغا ، فقد معه الشعور والإدراك ، بحيث صار لا يعي ما يقول ، فهذا لا يقع طلاقه باتفاق العلماء .

أما إذا اشتد الغضب ولكنه لم يبلغ إلى حد أن يفقده الشعور والإدراك ، ولكنه كان شديداً بحيث لا يملك الرجل نفسه ، ويشعر وكأنه يدفع إلى الطلاق دفعاً فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الغضب لا يمنع وقوع الطلاق .

وذهب بعضهم إلى أنه يمنع وقوع الطلاق ، وبه كان يفتي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ، وهو الراجح إن شاء الله ، وانظر بيان ذلك في جواب السؤال (45174)

وإنما أشرنا إلى مذهب الجمهور حتى يدرك السائل والقارئ خطورة التكلم بالطلاق ، في حال الغضب وغيره ، وأنه قد يهدم بيته ويضر نفسه وأهله بسبب عجلته وانفلات لسانه ، نسأل الله العفو والعافية .

فإن كان هذا الذي حلف على زوجته قد بلغ به الغضب إلى هذا الحد لم يقع طلاقه إن شاء الله تعالى .

والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الندم بعد فوات الاوان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الشيماء :: قسم الفضفضة والتعارف :: القصص والروايات-
انتقل الى: